الشيخ عبد النبي النمازي

268

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 12 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك الا في بعض الأحوال ( 1 ) كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواه وأراد تفريغ ذمته فلا مانع حينئذ منه لذلك